(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٣٧)، والقرطبي في تفسيره (٢٠/ ٢٢)، وابن كثير في تفسيره (٨/ ٤٠٣). (٣) سورة الأعلى (١٥). أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان اللَّه وطاعة لأمر اللَّه وامتثالا لشرع اللَّه. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٠٩) كتاب الزكاة، [٧٨] باب الصدقة قبل العيد، ومسلم في صحيحه [٢٢ - (٩٨٦)] [٢٣] كتاب الزكاة، [٥] باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، والترمذي في سننه (٦٧٧) كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. قال النووي: فيه دليل لشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى واللَّه أعلم. (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٥)، والزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٣١، ٤٣٢)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ١٨٣)، والألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٣٢).