للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسَّلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "الشهداء خمسة، المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل اللَّه" (١). أخرجاه.

وروينا من حديثه أيضًا مرفوعًا (٢): "ما تعدون الشهداء فيكم"

قالوا: يا رسول اللَّه من قتل في سبيل اللَّه فهو شهيد.

قال: "إن شهداء أمتي إذًا لقليل".

قالوا: فمن هم يا رسول اللَّه.

قال: "من قتل في سبيل اللَّه فهو شهيد، ومن مات في سبيل اللَّه فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد" (٣). أخرجه مسلم.

وروينا من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعا: "من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، أخرجاه (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٢٩) كتاب الجهاد والسير، ٣٠ - باب الشهادة سبع سوى القتل. ومسلم في صحيحه [١٦٥ - (١٩١٥)] كتاب الإمارة، ٥١ - باب بيان الشهداء والترمذي في سننه (١٠٦٣)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣٣٥، ٥٣٣)، ومالك في الموطأ (١٣١)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٣٢)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٥٤٦).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٦٥ - (١٩١٥)] كتاب الإمارة، ٥١ - باب بيان الشهداء وأحمد في مسنده (٤/ ٢٠١، ٥/ ٣١٣)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٨٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٨٧)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٠٠، ٣٠١).
(٣) أما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون، وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال. قال القاضي: وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل: هو الذي تشتكي بطنه، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا. وأما الغرق فهو الذي يموت غريقا في الماء، وصاحب الهدم من يموت تحته وصاحب ذات الجنب معروف وهي قرحة تكون في الجنب باطنًا والحريق الذي يموت بحريق النار، وأما المرأة تموت بجمع قيل: التي تموت حاملًا جامعة ولدها في بطنها، وقيل هي البكر والصحيح الأول. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ٥٤) طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ١٧٩) ومسلم في صحيحه [٢٢٦ - (١٤١)] كتاب الإيمان، ٦٢ - باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد وأبو داود في سننه (٤٧٧٢) كتاب الأدب، باب في قتال اللصوص. والترمذي (١٤١٨، ١٤١٩) كتاب الديات باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>