للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مرفوعًا: "من قُتل دون ماله شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل أهله فهو شهيد".

أخرجه أبو داود (١)، والترمذي وقال: حسن صحيح.

وروينا من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي (٢)؟

قال: "فلا تعطه مالك".

قال: أرأيت إن قاتلني؟

قال: "قاتله".

قال: أرأيت إن قتلني؟

قال: "فأنت شهيد".

قال: أرأيت إن قتلته؟

قال: "هو في النار" (٣).

أخرجه مسلم (٤).

ولنذكر من الحكايات ما يتعلق بذلك:

الأولى: عن عبد الواحد بن زيد قال: بينما نحن ذات يوم في مجلسنا هذا قد


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٧٧٢) كتاب الأدب، باب في ققال اللصوص. والترمذي (١٤٢١) كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. والنسائي (٧/ ١١٦) المجتبى، وأحمد في مسنده (١/ ١٩٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٣٩).
(٢) قال النووي: أحكام الباب فيه جواز قتل للقاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء، وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئًا يسيرًا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير، وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفى بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة واللَّه أعلم [النووي في شرح مسلم (٢/ ١٤٠، ١٤١) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) معناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفي عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه واللَّه أعلم.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٢٥ - (١٤٠)] كتاب الإيمان، ٦٢ - باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦٦) والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٤٠) والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>