(٢) قال النووي: أحكام الباب فيه جواز قتل للقاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء، وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئًا يسيرًا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير، وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفى بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة واللَّه أعلم [النووي في شرح مسلم (٢/ ١٤٠، ١٤١) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) معناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفي عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه واللَّه أعلم. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٢٥ - (١٤٠)] كتاب الإيمان، ٦٢ - باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦٦) والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٤٠) والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٥١٢).