للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في التغليظ في تحريم السحر]

قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (١) الآية.

وروينا عن أبي هريرة ، عن النبي قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول اللَّه وما هن؟

قال: "الشرك باللَّه والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" متفق عليه (٢).

[فصل في النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو]

روينا عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (٣) متفق عليه.

[فصل في تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة]

وسائر وجوه الاستعمال.

روينا عن أم سلمة أن رسول اللَّه قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (٤) متفق عليه.


(١) سورة البقرة [١٠٢].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٨٥٧] كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، [٣١] باب رمي المحصنات. ومسلم في صحيحه [١٤٥ - (٨٩)] كتاب الإيمان، [٣٨] باب بيان الكبائر وأكبرها. وأبو داود في سننه [٢٨٧٤]، والنسائي [٦/ ٢٥٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٢٨٤، ٨/ ٢٠، ٢٤٩]، والزبيدي في الإتحاف [١/ ٢١٩] المنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٣٠١]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٥٢]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٤٦].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٢ - (١٨٦٩)] كتاب الإمارة، [٢٤] باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وابن ماجه في سننه [٢٨٧٩] كتاب الجهاد، [٤٥] باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وأحمد في مسنده [٢/ ٧، ٦٣، ١٢٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ١٠٨]، وابن ماجه في سننه وأبي شيبة في مصنفه [١٤/ ١٥٢]، أبو نعيم في حلية الأولياء [٨/ ٣٢٢]، والخطيب في تاريخ بغداد [٨/ ٣٧٤].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٤] كتاب الأشربة، [٢٨] باب آنية الفضة، ومسلم في صحيحه =

<<  <  ج: ص:  >  >>