(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٢٨٨] كتاب الاستئذان، [٤٥] باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. ومسلم في صحيحه [٣٧ - (٢١٨٤)، ٣٨] كتاب السلام، [١٥] باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. وأبو داود في سننه [٤٨٥١] كتاب الأدب، باب في التناجي، والترمذي [٢٨٢٥] كتاب الأدب، باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث. (٣) أبو داود في سننه [٤٨٥٢] كتاب الأدب باب في التناجي. (٤) في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضره ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر ﵄ ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر؛ والسفر. وقال بعض العلماء إنما المنهي عنه المناجاة في السفر والحضر؛ لأن السفر مظنة الخوف. [النووي في شرح مسلم [١٤/ ١٤٠] طبعة دار الكتب العلمية]. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٦ - (٢١٨٣)] في السلام باب [١٥] باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. والترمذي في سننه [٢٨٢٥] كتاب الأدب، باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث. وأحمد في مسنده [١/ ٤٣١، ٢/ ٧٣]. وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [١٤٠٢]. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٢٩٠] كتاب الاستئذان، [٤٧] باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا =