للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب غلظ أمره والسابع: لما يخرج من حرجه.

[فصل في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث]

بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يحدث سرًا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ (١).

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" (٢).

أخرجاه، ورواه داود قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة، قال: لا يضرك (٣).

ورواه مالك في الموطأ. (٤)

وروينا من حديث عبد اللَّه بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعى ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الثالث الذي دعاه: استأخرا عني شيئا فإني سمعت رسول اللَّه يقول: "لا يتناجى اثنان دون واحد" (٥).

وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه" (٦). أخرجاه.


(١) سورة المجادلة [١٠].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٢٨٨] كتاب الاستئذان، [٤٥] باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. ومسلم في صحيحه [٣٧ - (٢١٨٤)، ٣٨] كتاب السلام، [١٥] باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. وأبو داود في سننه [٤٨٥١] كتاب الأدب، باب في التناجي، والترمذي [٢٨٢٥] كتاب الأدب، باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث.
(٣) أبو داود في سننه [٤٨٥٢] كتاب الأدب باب في التناجي.
(٤) في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضره ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر؛ والسفر.
وقال بعض العلماء إنما المنهي عنه المناجاة في السفر والحضر؛ لأن السفر مظنة الخوف.
[النووي في شرح مسلم [١٤/ ١٤٠] طبعة دار الكتب العلمية].
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٦ - (٢١٨٣)] في السلام باب [١٥] باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. والترمذي في سننه [٢٨٢٥] كتاب الأدب، باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث. وأحمد في مسنده [١/ ٤٣١، ٢/ ٧٣].
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [١٤٠٢].
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٢٩٠] كتاب الاستئذان، [٤٧] باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>