للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية للترمذي: "نهى عن جلود السباع أن تُفترش" (١).

[فصل فيما يقوله إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا ونحوه]

روينا من حديث أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول اللَّه إذا استجد ثوبا سمَّاه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: "اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شرِّه وشرِّ ما صنع له". (٢) رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه.

[فصل في استحباب الابتداء باليمين في اللباس]

قد أسلفنا مقصوده وسُقنا الأحاديث الصحيحة فيه (٣).

آخر المجلس وللَّه الحمد


= المجتبى)، وأحمد في مسنده (٥/ ٧٤، ٧٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٢٤٩، ٢٥٠).
(١) أخرجه الترمذي في سننه (١٧٧٠ م) كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٢٠) كتاب اللباس، في فاتحته، والترمذي في سننه (١٧٦٧) كتاب اللباس، باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١١٠) باب ما يقول إذا استجد ثوبًا، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٠، ٥٠)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٩٢)، والزبيدي في الإتحاف (٥/ ١٠١).
(٣) انظر ما تقدم من الأحاديث الدالة على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>