(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٣٧ - (٢٦٢١)] كتاب البر والصلة والآداب، [٣٩] باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللَّه تعالى. قال النووي: "معنى يتألى يحلف والألية اليمين، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفرانها بلا توبة إذا شاء اللَّه غفرانها واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته وسمى إحباطًا، مجازا ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر وجب الكفر ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم [النووي في شرح مسلم [١٦/ ١٤٣] طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) سورة الأحزاب [٥٨]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٢ - (٦٨)] كتاب الإيمان، [٣٠] باب إطلاق اسم الكفر على الطعن غي النسب والنياحة. وأحمد في مسنده [٢/ ٤٩٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ٦٣]، والسيوطي في الدر المنثور [٦/ ٩٩]، وأبو عوانه في مسنده [١/ ٢٦]. (٤) سورة الحجرات [١٠].