للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه مسلم، وبطر الحق: دفعه، وغمطهم: احتقارهم، وقد سلف بيانه أوضح من هذا في الكلام على الكبر.

وروينا من حديث جندب بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه : "قال رجل واللَّه لا يغفر اللَّه لفلان.

فقال اللَّه ﷿: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟! فإني قد غفرت له وأحبطت عملك" (١).

أخرجه مسلم.

وهو دال على أن الاحتقار لشخص عن أن تناله المغفرة محبط للعمل معاذ اللَّه منه.

فصل في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة ظاهرًا

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢) الآية.

وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت" (٣).

[فصل في النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم]

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (٤).


= ابن حنبل في مسنده [٤/ ١٣٣، ١٣٤]، والحاكم في المستدرك [١/ ٢٦]، والطبراني في المعجم الكبير [٨/ ٢٤٠، ٢٩٣]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٢/ ٢٤٢، ٥/ ١٣٢]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٥١٠٨]، والزبيدي في الإتحاف [٦/ ٤٩٨].
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٣٧ - (٢٦٢١)] كتاب البر والصلة والآداب، [٣٩] باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللَّه تعالى. قال النووي: "معنى يتألى يحلف والألية اليمين، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفرانها بلا توبة إذا شاء اللَّه غفرانها واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته وسمى إحباطًا، مجازا ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر وجب الكفر ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم [النووي في شرح مسلم [١٦/ ١٤٣] طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) سورة الأحزاب [٥٨].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٢ - (٦٨)] كتاب الإيمان، [٣٠] باب إطلاق اسم الكفر على الطعن غي النسب والنياحة. وأحمد في مسنده [٢/ ٤٩٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ٦٣]، والسيوطي في الدر المنثور [٦/ ٩٩]، وأبو عوانه في مسنده [١/ ٢٦].
(٤) سورة الحجرات [١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>