للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجاهدين (١).

[فصل في تأكيد تحريم مال اليتيم]

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (٢) الآية.

وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٣).

وقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ (٤) الآية.

فالمخالطة ليست مذمومة إلا لذي إفساد أو شرٍّ.

وروينا من حديث أبي هريرة: "اجتنبوا السبع الموبقات" (٥) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: "الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (٦) أخرجاه.


= كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، والنسائي (٥/ ١٠٨ - المجتبى)، والحميدي في مسنده (١٥)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٥)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٩٥٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٢٤).
(١) في قوله "لا تبتعه ولا تعد في صدقتك" قال النووي: هذا نهي تنزيه لا تحريم؛ فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (١١/ ٥٣) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) سورة النساء (١٠).
(٣) سورة الأنعام (١٥٢)، الإسراء (٣٤).
(٤) سورة البقرة (٢٢٠).
(٥) الموبقات: هي المهلكات، يقال: وبق الرجل بفتح الباء، يبق بكسرها، ووُبِقَ بضم الواو وكسر الباء، يوبق: إذا هلك، وأوبق غيره: أي أهلكه. وأما المحصنات الغافلات: فبكسر الصاد وفتحها، قراءتان في السبع، قرأ الكسائي بالكسر، والباقون بالفتح، والمراد بالمحضنات هنا العفائف. وبالغافلات: الغافلات عن الفواحش وما قُذِفْنَ به، وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية.
[النووي في شرح مسلم (٢/ ٧٢) طبعة دار الكتب العلمية].
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٥٧) كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، [٣١] باب رمي المحصنات، ومسلم في صحيحه [١٤٥ - (٨٩)] كتاب الإيمان، [٣٨] باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود في سننه (٢٨٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٨٤)، والزبيدي في الإتحاف (١/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>