(٢) ما وجدناه في صحيح مسلم "أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته". (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٣ - (٩٦٩)] كتاب الجنائز، [٣١] باب الأمر بتسوية القبر، والحاكم في المستدرك [١/ ٣٦٩]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٢/ ١٣٤]، والطبراني في المعجم الصغير [١/ ٧٥]، وأحمد في مسنده [١/ ١٤٥]، وعبد الرزاق في مصنفه [٦٤٨٧]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٤٨٠] كتاب الذبائح والصيد والتمية على الصيد، [٦] باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. ومسلم في صحيحه [٥٠ - (١٥٧٤)] كتاب المساقاة، [١٠] باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم إقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٣٢٢] كتاب الحرث والمزارعة، [٣] باب اقتناء الكلب للحرث. ومسلم في صحيحه [٥٩ - (١٥٧٥)] كتاب المساقاة، [١٠] باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنانها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٧ - (١٥٧٥)] كتاب المساقاة، [١٠]. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، والنسائي [٧/ ١٨٩ - المجتبي] البيهقي في السنن الكبرى [١/ ٢٥١] والمنذري في الترغيب والترهيب [٤/ ٦٧].