للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هياج حيان بن حصين (١) قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه : "لا تدع صورة إلا طمستها (٢) ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (٣) أخرجه مسلم.

[فصل في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع]

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (٤) أخرجاه.

وفي رواية: "قيراط".

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أمسك كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" (٥) أخرجاه.

ولمسلم: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم" (٦).


(١) حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي ثقة، أخرج له: مسلم وأبو داود والترمذي. ترجمته: تهذيب التهذيب [٣/ ٦٧]، وتقريب التهذيب [١/ ٢٠٨]، والكاشف [١/ ٢٦٢]، تاريخ البخاري الكبير [٣/ ٥٣]، وتاريخ البخاري الصغير [١/ ١٩٤]، الجرح والتعديل [٣/ ١٠٨١]، الثقات [٤/ ١٧٠].
(٢) ما وجدناه في صحيح مسلم "أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته".
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٣ - (٩٦٩)] كتاب الجنائز، [٣١] باب الأمر بتسوية القبر، والحاكم في المستدرك [١/ ٣٦٩]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٢/ ١٣٤]، والطبراني في المعجم الصغير [١/ ٧٥]، وأحمد في مسنده [١/ ١٤٥]، وعبد الرزاق في مصنفه [٦٤٨٧].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٤٨٠] كتاب الذبائح والصيد والتمية على الصيد، [٦] باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. ومسلم في صحيحه [٥٠ - (١٥٧٤)] كتاب المساقاة، [١٠] باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم إقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٣٢٢] كتاب الحرث والمزارعة، [٣] باب اقتناء الكلب للحرث. ومسلم في صحيحه [٥٩ - (١٥٧٥)] كتاب المساقاة، [١٠] باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنانها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٧ - (١٥٧٥)] كتاب المساقاة، [١٠]. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، والنسائي [٧/ ١٨٩ - المجتبي] البيهقي في السنن الكبرى [١/ ٢٥١] والمنذري في الترغيب والترهيب [٤/ ٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>