(٢) فيه التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام هذا هو الصحيح في مذهبنا بهذا الحديث. [النووي في شرح مسلم (٧/ ١٦٩، ١٧٠) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩١٤) كتاب الصوم، ١٤ - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ومسلم في صحيحه [٢١ - (١٥٨٢)] كتاب الصيام، ٣ - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٠٧)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٩٧٣). (٤) أخرجه الترمذي في سننه (٦٨٨) كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. وأخرجه أيضا: أبو داود (٢٣٢٧) كتاب الصوم، باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، والنسائي (٤/ ١٣٦) المجتبى كتاب الصيام ١٢ - ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. (٥) غياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. (٦) أخرجه الترمذي في سننه (٧٣٨) كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. وأبو داود في سننه (٢٣٣٧) كتاب الصوم، باب في كراهية ذلك قال =