للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحيى الليل وأيقظ الأهل، وشدَّ المئزر" (١). وهو كناية عن شدة الاجتهاد.

فصل في النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلَّا لمن وصله بما قبله

أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه.

روينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين (٢) إلَّا أن يكون رجل كان يوم صومه، فليصم ذلك اليوم" (٣).

وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية، فأكملوا ثلاثين يومًا" (٤).

أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.

والغياية (٥): بغين معجمة، ثم مثناة مكررة: السحابة.

وروينا فيه أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا" (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٢٤) كتاب فضائل ليلة القدر، ٥ - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. ومسلم في صحيحه [٧ - (١١٧٤)] كتاب الاعتكاف، ٣ - باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، والنسائي (٣/ ٢١٨ - المجتببى) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣١٣) وابن أبي شيبة (٢/ ٥١٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٧٠٢، ٧٧٠٤).
(٢) فيه التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام هذا هو الصحيح في مذهبنا بهذا الحديث. [النووي في شرح مسلم (٧/ ١٦٩، ١٧٠) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩١٤) كتاب الصوم، ١٤ - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ومسلم في صحيحه [٢١ - (١٥٨٢)] كتاب الصيام، ٣ - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٠٧)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٩٧٣).
(٤) أخرجه الترمذي في سننه (٦٨٨) كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. وأخرجه أيضا: أبو داود (٢٣٢٧) كتاب الصوم، باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، والنسائي (٤/ ١٣٦) المجتبى كتاب الصيام ١٢ - ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه.
(٥) غياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها.
(٦) أخرجه الترمذي في سننه (٧٣٨) كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. وأبو داود في سننه (٢٣٣٧) كتاب الصوم، باب في كراهية ذلك قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>