للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأبي داود عنه على شرط الشيخين: رأى رسول اللَّه صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" (١).

وله بإسناد على شر الشيخين عن عبد اللَّه بن جعفر أنه أمهل آل جعفر ثلاثة أيام، ثم آتاهم فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم" ثم قال: "ادعوا لي بني أخي" فجيء بنا كأنا أفراخ.

فقال: "ادعوا لي الحلاق" فأمر بحلق رؤوسنا (٢).

وفي هذا إباحة حلق الكل (٣).

وفي الذي قبله أن القزع حلق البعض وترك البعض.

وروينا من حديث علي: "نهى رسول اللَّه أن تحلق المرأة رأسها" (٤).

[فصل في تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان]

قال تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (٥).

وروينا من حديث أسماء: أن امرأة سألت رسول اللَّه فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمرَّق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه. (٦).


= [١٣٠١٨ - المجتبي] وابن ماجه [٣٦٣٧، ٣٦٣٨]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٣٠٥]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ٣١٣].
(١) أخرجه أبو داود في سننه [٤١٩٥]، والنسائي [٨/ ١٣٠ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٢/ ٨٨]، وعبد الرزاق في مصنفه [١٩٥٦٤].
(٢) أخرجه أبو داود في سننه [٤١٩٢]، والنسائي [٨/ ١٨٢ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [١/ ٢٠٤]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤٦٣].
(٣) أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل: لأنه زي الشر والشطارة وقيل: لأنه زي اليهود وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم [١٤/ ٨٥] طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أخرجه الترمذي في سننه [٩١٤] كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، والنسائي [٨/ ١٣٠ - المجتبي].
(٥) سورة النساء [١١٩].
(٦) هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرها بلا خلاف لعموم الأحاديث، وأما الشعر =

<<  <  ج: ص:  >  >>