(١) أخرجه أبو داود في سننه [٤١٩٥]، والنسائي [٨/ ١٣٠ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٢/ ٨٨]، وعبد الرزاق في مصنفه [١٩٥٦٤]. (٢) أخرجه أبو داود في سننه [٤١٩٢]، والنسائي [٨/ ١٨٢ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [١/ ٢٠٤]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤٦٣]. (٣) أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل: لأنه زي الشر والشطارة وقيل: لأنه زي اليهود وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم [١٤/ ٨٥] طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) أخرجه الترمذي في سننه [٩١٤] كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، والنسائي [٨/ ١٣٠ - المجتبي]. (٥) سورة النساء [١١٩]. (٦) هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرها بلا خلاف لعموم الأحاديث، وأما الشعر =