للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ملئ فليتبع" (١).

معنى أتبع: أحيل، كما جاء في مسند أحمد في مسنده.

[فصل في كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها للموهوب له]

وفي هبة وجهها لوالده ولو لم يسلمها.

وكراهة شراء شيء تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة أو نحرها، ولا بأس بشرائه من آخر قد انتقل إليه.

روينا من حديث ابن عباس مرفوعًا: "الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" (٢) أخر جاه.

وفي لفظ: "مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيئ ثم يرجع في قيئه فيأكله" (٣). وفي آخر: "العائد في هبته كالعائد فى قيئه" (٤).

وروينا من حديث عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس في سبيل اللَّه، لأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برُخص، فسألت رسول اللَّه فقال: "لا تشتره ولا تعُد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، وإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" (٥). أخرجاه، ومعنى حملت: تصدقت على بعض


= بالغنى المتمكن من الأداء فلا بدخل هذا فيه. [النووي في شرح مسلم [١٠/ ١٩٢] طبعة دار الكتب العلمية].
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٢٨٧] كتاب الحوالات، [١] باب في الحوالة. ومسلم في صحيحه [٣٣] كتاب المساقاة وأبو داود في البيوع [٣٣٤٥] باب في المطل والترمذي [١٣٠٨] كتاب البيوع، باب ما جاء في مطل الغنى أنه ظلم. والنسائي [٧/ ٣١٧ - المجتبي] وابن ماجه [٢٤٠٤] وأحمد في مسنده [٢/ ٧١، ٢٦٠] والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٧٠]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٦٠٩].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٢٢) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ومسلم في صحيحه [٨ - (١٦٢٢)] كتاب الهبات، [٢] باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٥ - (١٦٢٢)] كتاب الهبات، [٢] باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٢١) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، [٣٠] باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ومسلم [٧ - (١٦٢٢)] كتاب الهبات، [٢] باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٢٣) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، [٣٠] باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ومسلم في صحيحه [١ - (١٦٢٠)] كتاب الهبات، [١] باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>