للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "إن أولى الناس باللَّه من بدأهم بالسلام" (١) رواه أبو داود بإسناد جيِّد. ورواه الترمذي عن أبي أُمامة، قيل: يا رسول اللَّه، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: "أولاهُما باللَّه" (٢). قال الترمذي: حديث حسن. وفي الحديث الأول بيان من الحق عليه أن يبدأ، وفي الثاني من الفضل له أن يبدأ.

فصل في استحباب إعادة السَّلام

على من تكرَّر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها.

روينا من حديث أبي هريرة في حديث صلاة الرجل أنه "جاء فصلَّى ثم جاء فسلَّم على النبي فردَّ عليه السَّلام (٣) فقال: "ارجع فصل إنك لم تُصلّ"، ثم رجع فصلى ثم جاء فسلَّم على النبي ، حتى فعل ذلك ثلاثا" (٤) أخرجاه.

وروينا من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "إذا لقي أحدكم أخاه فليسلِّم عليه،


= ومسلم في صحيحه [١ - (٢١٦٠)] كتاب السلام، [١] باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، وأبو داود في سننه (٥١٩٨)، والترمذي في سننه (٢٧٠٣، ٢٧٠٤)، وأحمد في مسنده (٢/ ٥١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٠٣) والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٤٢٧)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٦٣٢).
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٩٧) كتاب الأدب، باب في فضل من بدأ بالسلام، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٤٢٧)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٦٤٦).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه (٢٦٩٤) كتاب الاستئذان، باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام، والمننذي في الترغيب والترهيب (٣/ ٤٢٧).
(٣) ذكر النووي فوائد عديدة لهذا الحديث، فقال: فيه اسحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد، وأنه يجب رده عن كل مرة، وأن صيغة الجواب: وعيكم السلام، أو: وعليك، بالواو وهذه الواو مستحبة عند الجمهور، وأوجبها بعض أصحابنا، وليى بشيء، بل الصواب أنها سنة. [النووي في شرح مسلم (٤/ ٩٣) طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٥١) كتاب الاستئذان، [١٨] باب من رد فقال عليك السلام، ومسلم في صحيحه [٤٥ - (٣٩٧)] كتاب الصلاة، [١١] باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر من غيرها، وأبو داود في سننه (٨٥٦) كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٣٠٣)، والنسائي (٣/ ٥٩، ٦٠ - المجتبى) وابن ماجه في سننه (١٠٦٠)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٤٣٧، ٤/ ٣٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥، ٣٧، ٦٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>