(٢) في حديث مسلم المتقدم "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. . . . " الحديث، قال النووي: وأما قوله ﷺ: "فليغيره، فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة واجماع الأمة، وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن يبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافًا للمعتزلة. "شرح مسلم للنووي [٢/ ٢٠] ". (٣) سورة البقرة [٤٤]. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر اللَّه؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. "تفسير ابن كثير [١/ ٨٥] ".