للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالنجوم الأحكام دون المنازل والتوقيت ونحوها.

وعن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول اللَّه إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء اللَّه بالإسلام، وإن منا رجالًا يأتون الكهان.

قال: "فلا تأتهم"، قلت: ومِنَّا رجالًا يتطيرون.

قال: "ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصُدَّنَّهم" قلت: ومنا رجالا يخُطُّون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك" (١). أخرجه مسلم.

وهذا الشرط لا يتحقق.

وعن أبي مسعود البدري أن رسول اللَّه "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" (٢) أخرجاه.

[فصل في النهي عن التطير]

فيه ما سلف في الباب قبله.

وعن أنس مرفوعًا: "لا عدوى ولا طِيَرَة، ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟، قال: "كلمة طيبة" (٣).

أخرجاه، وإنما أعجبه لأنه طيب وحسن ظن باللَّه، بخلاف الطيرة.

وعن ابن عمر مرفوعًا: "لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٣ - (٥٣٧)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة [٧] باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. ورقم [١٢١ - (٥٣٧)] كتاب السلام، [٣٥] باب تحريم الكهانة وإثبات الكهان. وأبو داود [٣٩٠٩] كتاب الطب، باب في الخط وزجر الطير، والنسائي [٣/ ١٦ - المجتبي] وأحمد في مسنده [٢/ ٣٩٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٢٥٠]، والزبيدي في الإتحاف [٩/ ١١٨]، والسيوطي في الدر المنثور [٦/ ٣٨].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٢٣٧] كتاب البيوع، [١٣] باب ثمن الكلب. ومسلم في صحيحه [٣٩] كتاب المساقاة وأبو داود في سننه (٣٤٢٨) كتاب البيوع، باب في حلوان الكاهن، والترمذي [١١٣٣] كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية مهر البغي. ورقم [١٢٧٦] في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب. والنسائي [٧/ ١٨٩، ٣٠٩، ٢/ ٥٠٠ - المجتبي] والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٨] والحاكم في المستدرك [٢/ ٣٣] والهيثمي في مجمع الزوائد [٤/ ٨٧، ٩١] والطبراني في المعجم الكبير [١٧/ ٢٦٥، ٢٦٦].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٧٥٦] كتاب الطب، [٤٤] باب الفأل. ومسلم في صحيحه [١١٢ - (٢٢٢٤)] كتاب السلام، [٣٤] باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. وأبو داود [٣٩١٦] وابن ماجه [٣٥٣٧] والطحاوي في مشكل الآثار [٢/ ٣٤٢] والخطيب في تاريخ بغداد [٤/ ٣٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>