للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه عن الوصال"، قالوا: إنك تواصل. قال: "إني لست مثلكم إني أُطْعَمُ، وأُسْقَى" أخرجاه (١).

واللفظ للبخاري.

وهو قاطع في أن الإطعام والإسقاء غير حسي.

وإلا لقال: إنى لست أواصل.

[فصل في تحريم الجلوس على قبر]

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فيخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر" (٢). أخرجه مسلم.

[فصل النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه]

روينا من حديث جابر قال: "نهى رسول اللَّه أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (٣). رواه مسلم.

[فصل في تغليظ تحريم إباق العبد من سيده]

روينا من حديث جرير مرفوعًا: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة" (٤) رواه مسلم.

وعنه مرفوعًا: "إذ أبق العبد لم تقبل له صلاة" (٥) رواه مسلم أيضًا.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٦٢] كتاب الصوم، [٤٨] باب الوصال. ومسلم في صحيحه [٥٥ - (١١٠٢)] كتاب الصيام، [١١] باب النهي عن الوصال في الصوم. وأحمد في مسنده [٢/ ١٠٢، ١٤٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ٢٨٢]، وابن أبي شبيبة في مصنفه [٣/ ٨٢].
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٦ - (٩٧١)] كتاب الجنائز، [٣٣] باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وأبو داود في سننه [٣٢٢٨]، وابن ماجه في سننه [٧٩٤] المنذري في الترغيب والترهيب [٤/ ٣٧٤].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٤ - (٩٧٠)] كتاب الجنائز، [٣٢] باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عيه. قال [النووي: المراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الجلوس، وقال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام، وكذا الأستناد والإتكاء عليه. [النووي في شرح مسلم [٧/ ٣٢] طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٣ - (٦٩)] كتاب الإيمان، [٣١] باب تسمية العبد الآبق كافرا. وأحمد في مسنده [٤/ ٣٥٧، ٣٦٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [٨/ ٢٠٤] المنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢٧].
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٤ - (٧٠)] كتاب الإيمان، [٣١] باب تسمية العبد الآبق كافرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>