للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا]

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب" (١) أخرجاه.

ومن حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق" (٢) أخرجه مسلم. فليحذر من ذلك.

فصل في كراهة أن يسأل بوجه اللَّه تعالى غير الجنة

وكراهة منع من سأل باللَّه تعالى أو يشفع به.

روينا في حديث جابر مرفوعًا: "لا يسأل بوجه اللَّه إلا الجنة" (٣). رواه أبو داود.

وعن ابن عمر مرفوعًا: "من استعاذ باللَّه فأعيذوه، ومن سأل باللَّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" (٤).

حديث حسن.

رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.

[فصل في تحريم قول شاهان شاه للسلطان وغيره]

لأن معناه ملك الأملاك (٥) أخرجاه. قال سفيان بن عيينه: ملك الأملاك مثل شاهنشاه.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٠٨٧] كتاب البيوع، [٢٦] باب يمحق اللَّه الربا ويربي الصدقات واللَّه لا يحب كل كفار أثيم، ومسلم في صحيحه [١٣١ - (١٦٠٦)] كتاب المساقاة، [٢٧] باب النهي عن الحلف في البيع. وأبو داود في سننه [٣٣٣٥]، والنسائي [٧/ ٢٤٦ - المجتبي] والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٢٦٥]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٥٩٠].
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٣٢ - (١٦٠٧)] كتاب المساقاة، [٢٧] باب النهي عن الحلف في البيع، وأحمد في مسنده [٥/ ٢٩٧، ٢٩٨].
(٣) أخرجه أبو داود في سننه [١٦٧١] كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه اللَّه تعالى. والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٩٤٤]، والعجلوني في كشف الخفا [٢/ ٥٢٠].
(٤) أخرجه أبو داود في سننه [١٦٧٢] كتاب الزكاة، باب عطية من سأل باللَّه. والنسائي [٥/ ٨٢ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [١/ ٢٥٠، ٢/ ٦٨]. والطبراني في المعجم الكبير [١٢/ ٣٩٧، ٤١٨]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٦٠١، ٢/ ٧٦]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٩/ ٥٦]، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [٢٥٣].
(٥) انظر مسلم في صحيحه [٢٠ - (٢١٤٣)] كتاب الأدب، [٤] باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>