(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٧ - (٢١٣٠)] كتاب اللباس والزينة، [٣٥] باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط وأبو داود في سننه [٤٩٩٧]، وأحمد في مسنده [٦/ ١٦٧، ٣٤٥، ٣٤٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٣٠٧]، والطبراني في المعجم الصغير [٢/ ١٠٦]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ٩٨]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٢٤٧]، والزبيدي في الإتحاف [٢/ ٣٣٢]. (٢) سورة الحج [٣٠]. (٣) سورة الإسراء [٣٦]. (٤) سورة ق [١٨]. (٥) سورة الزخرف [١٩]. (٦) سورة الفجر [١٤]. (٧) سورة الفرقان [٧٢]. (٨) قوله ﷺ: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو شهادة الزور" فليس على ظاهر المبتدر إلى الأفهام منه، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل فلابد من تأويله وفي تأويله ثلاثة أوجه: أحدها أنه محمول على الكفر؛ فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. والثاني: أنه محمول =