للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديث أسماء أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن لي ضرة فهل عليَّ جناح إن تشبعت من مال زوجي غير الذي يعطيني؟

فقال : "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" (١)، والمتشبع هو الذي يظهر الشبع. وليس بشبعان.

ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة، و"لابس ثوبي زور" أي ذي زور. وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي قوم.

وليس منهم ليغتر به الناس.

[فصل في غلظ تحريم شهادة الزور]

قال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (٢).

وقال: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٣).

وقال: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)(٤).

وقال تعالى: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (٦).

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (٧).

وروينا في الصحيحين من حديث أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " (٨) قلنا: بلى يا رسول اللَّه. قال: "الإشراك باللَّه، وعقوق


= والتحذير من الكذب على رسول اللَّه والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ١١١] وأبو نعيم في حلية الأولياء [٤/ ٣٥٦] والطبراني في المعجم الكبير [٨/ ١٤٤].
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٧ - (٢١٣٠)] كتاب اللباس والزينة، [٣٥] باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط وأبو داود في سننه [٤٩٩٧]، وأحمد في مسنده [٦/ ١٦٧، ٣٤٥، ٣٤٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٣٠٧]، والطبراني في المعجم الصغير [٢/ ١٠٦]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ٩٨]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٢٤٧]، والزبيدي في الإتحاف [٢/ ٣٣٢].
(٢) سورة الحج [٣٠].
(٣) سورة الإسراء [٣٦].
(٤) سورة ق [١٨].
(٥) سورة الزخرف [١٩].
(٦) سورة الفجر [١٤].
(٧) سورة الفرقان [٧٢].
(٨) قوله : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو شهادة الزور" فليس على ظاهر المبتدر إلى الأفهام منه، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل فلابد من تأويله وفي تأويله ثلاثة أوجه: أحدها أنه محمول على الكفر؛ فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. والثاني: أنه محمول =

<<  <  ج: ص:  >  >>