أي عن الجهاد ونكلتم عنه ﴿أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: ٢٢] أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء؛ تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام، ولهذا قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣)﴾ [محمد: ٢٣] وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عمومًا، وعن قطع الأرحام خصوصًا بل قد أمر اللَّه -تعالى- بالإصلاح في الأرض وصلة الرحم وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. "تفسير ابن كثير [٤/ ١٧٨] ". (٢) سورة الرعد [٢٧]. (٣) سورة الإسراء [٢٣]. يقول تعالى آمرًا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر، قال مجاهد ﴿وَقَضَى﴾ [الإسراء: ٢٣]: يعني وصى، ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أي وأمر بالوالدين إحسانا، كقوله في الآية الأخرى ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: ١٤]، وقوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ أي لا تسمعهما قولًا سيئًا حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ. "تفسير ابن كثير [٣/ ٣٥] ". (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٩١٩] كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، [١] باب إثم من أشرك باللَّه وعقوبته في الدنيا والآخرة، ومسلم في صحيحه [١٤٣ - (٨٧)] كتاب الإيمان، [٣٨] باب بيان الكبائر وأكبرها، وأحمد في مسنده [٣/ ١٣١، ٥/ ٣٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ١٢١]، والهيثمي في مجمع الزوائد [١/ ١٠٣]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١١٧، ١٤٧]، والطبراني في المعجم الكبير [١٨/ ١٤٠].