(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٧٣] كتاب الأدب، [٤] باب لا يسب الرجل والديه، ومسلم في صحيحه [١٤٦ - (٩٠)] كتاب الإيمان، [٣٨] باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي في سننه [١٩٠٢] كتاب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين، وأحمد في مسنده [٢/ ١٦٤، ١٩٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٣٥]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٩/ ٨٨]، والزبيدي في الإتحاف [٧/ ٤٨٣]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٤٧]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٧٣] كتاب الأدب، [٤] باب لا يسب الرجل والديه. (٤) قال النووي: وأما قوله ﷺ: "من الكبائر شتم الرجل والديه" إلى آخره، ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقًا يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيًا ليس بالهين، وفيه: قطع الذرائع، وقال أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. "مختصرًا عن النووي في شرح مسلم [٢/ ٧٥، ٧٦] طبعة دار الكتب العلمية". (٥) البخاري في صحيحه [٥٩٨٤] كتاب الأدب، [١١] باب إثم القاطع، ومسلم في صحيحه [١٨ - =