(٢) في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم، وإن كان صغيرا ومفضولا؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر. رضي اللَّه تعالى عنه. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ١٦٩) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢٠) كتاب الأشربة، [١٩] باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشراب ليعطي الأكبر؟، ومسلم في صحيحه [١٢٧ - (٢٠٣٠)] كتاب الأشربة، [١٧] باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما من يمين المبتدئ.، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٨٦)، ومالك في الموطأ (٩٢٧). قوله: "فتله في يده" أي وضعه فيها، وقد جاء في مسند أبي بكر بن أبي شيبة أن هذا الغلام هو عبد اللَّه بن عباس، ومن الأشياخ خالد ابن الوليد ﵄، وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم، منها: أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة، وهذا مما لا خلاف فيه، ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب، وقال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ١٧٠)]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣٩١) كتاب أحاديث الأنبياء، [باب] قول اللَّه تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ =