للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حديث أنس مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا" (١).

ومن حديث جابر مرفوعًا: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا" (٢) أخرجهما.

ولمسلم: "من أكل البصل أو الثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" (٣).

ومن حديث عمر أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: "ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم "لقد رأيت رسول اللَّه إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع" (٤)، فمن أكلهما فليمتهما طبخًا" أخرجه مسلم (٥).

[فصل في كراهية الإحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب]

لأنه يجلب النوم، فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء.

روينا من حديث معاذ بن أنس الجهني "أن رسول اللَّه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب" (٦). رواه أبو داود والترمذي وحسنه.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٨٥٦] كتاب الأذان، [١٦] باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم في صحيحه [٧٠ - (٥٦٢)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٧] باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٨٥٥] كتاب الأذان، [١٦] باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث ومسلم في صحيحه [٧٣ - (٥٦٤)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٧] باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثا أو نحوها.
(٣) مسلم في صحيحه [٧٤ - (٥٦٤)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٧] باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها.
(٤) قال النووي: هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه. وقوله "فمن أكلها فليمتهما طبخا" معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتها بالطبخ وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته، ومنه قولهم: قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدتها. [النووي في شرح مسلم [٥/ ٤٦] طبعة دار الكتب العلمية].
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٧٨ - (٥٦٧)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٧] باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه [١١١٠] كتاب الصلاة، باب الإحتباء والإمام يخطب. والترمذي في سننه [٥١٤] في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الإحتباء والإمام يخطب. وأحمد في مسنده [٣/ ٤٣٩]، والطحاوي في مشكل الآثار [٤/ ٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>