(٢) فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق، قال جماعات من العلماء من الطوائف فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا أوجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق. وقال: وجماعه أيضًا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول. [النووي في شرح مسلم (٣/ ١٢٣) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٨٧) كتاب الجمعة، ٨ - باب السواك يوم الجمعة ورقم (٧٢٤٠) كتاب التمنى، ٩ - باب ما يجوز من اللو. ومسلم في صحيحه [٤٢ - (٢٥٢)] كتاب الطهارة، ١٥ - باب السواك وأبو داود في سننه (٤٦، ٤٧)، والترمذي في سننه (٢٢، ٢٣)، والنسائي (١/ ١٢ - المجتبى) وابن ماجه (٢٨٧)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٢١) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٥، ٣٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٨٠)، وابن حبان في صحيحه (١٤٢ - الموارد)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢١٠٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٦٨، ١٦٩)، وأبو نعيم في حليه الأولياء (٨/ ٣٨٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٩٠). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٥) كتاب الوضوء، ٧٧ - باب السواك ورقم (٨٨٩) كتاب الجمعة، ٨ - باب السواك يوم الجمعة ورقم (١١٣٦) كتاب التهجد، ٩ - باب طول القيام في صلاة الليل ومسلم في صحيحه [٤٦ - (٢٥٥)] كتاب الطهارة ١٥ - باب السواك، أبو داود في سننه (٥٥)، والنسائي (١/ ٨، ٣/ ٢١٢ - المجتبى)، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٨٢، ٣٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣٤٩). (٥) السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا أحدها عند الصلاة =