للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود.

وروينا من حديث ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر" (١). رواه النسائي بإسناد حسن.

[فصل في السواك وخصال الفطرة]

روينا في حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: "لولا (٢) أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" (٣). أخرجاه.

وللبخاري تعليقًا: مع كل وضوء.

وروينا من حديث حذيفة قال: "كان رسول اللَّه إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (٤). أخرجاه.

الشوص: الدلك.

وروينا من حديث عائشة قالت: "كنا نعد لرسول اللَّه سواكه وطهوره فيبعثه اللَّه ما شاء أن يبعثه من الليل، فيسوك ويصلي" (٥). أخرجه مسلم.


(١) أخرجه النسائي (٤/ ١٩٨ - المجتبى) والتبريزي في مشكاة المصابيح (٢٠٧١)، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥٨٠).
(٢) فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق، قال جماعات من العلماء من الطوائف فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا أوجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق. وقال: وجماعه أيضًا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول. [النووي في شرح مسلم (٣/ ١٢٣) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٨٧) كتاب الجمعة، ٨ - باب السواك يوم الجمعة ورقم (٧٢٤٠) كتاب التمنى، ٩ - باب ما يجوز من اللو. ومسلم في صحيحه [٤٢ - (٢٥٢)] كتاب الطهارة، ١٥ - باب السواك وأبو داود في سننه (٤٦، ٤٧)، والترمذي في سننه (٢٢، ٢٣)، والنسائي (١/ ١٢ - المجتبى) وابن ماجه (٢٨٧)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٢١) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٥، ٣٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٨٠)، وابن حبان في صحيحه (١٤٢ - الموارد)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢١٠٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٦٨، ١٦٩)، وأبو نعيم في حليه الأولياء (٨/ ٣٨٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٩٠).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٥) كتاب الوضوء، ٧٧ - باب السواك ورقم (٨٨٩) كتاب الجمعة، ٨ - باب السواك يوم الجمعة ورقم (١١٣٦) كتاب التهجد، ٩ - باب طول القيام في صلاة الليل ومسلم في صحيحه [٤٦ - (٢٥٥)] كتاب الطهارة ١٥ - باب السواك، أبو داود في سننه (٥٥)، والنسائي (١/ ٨، ٣/ ٢١٢ - المجتبى)، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٨٢، ٣٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣٤٩).
(٥) السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا أحدها عند الصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>