قال النووي: قوله: "عليه حلة حمراء" قال أهل اللغة: الحلة ثوبان لا يكون واحدا، وهما إزار ورداء ونحوهما، وفيه جواز لباس الأحمر. [النووي في شرح مسلم (٤/ ١٨٥) طبعة دار الكتب العلمية] (١) رفاعة بن يثربي، أبو رمثة التيمي البلوي، وقيل: اسمه يثربي ابن رفاعة، وقيل: عمارة بن يثربي، وقيل: حيان بن وهب، وقيل: جندب، صحابي، قال ابن سعد: مات بإفريقية، أخرج له: أبو داود والترمذي وابن ماجه. ترجمته: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٢)، تقريب التهذيب (١/ ٢٥١، ٢/ ٤٢٣)، التاريخ الكبير للبخاري (٣٢٧٣)، التاريخ الصغير (١/ ١٩٦) الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٨). (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٦٥) كتاب اللباس، باب في الخضرة. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٥١ - (١٣٥٨)] كتاب الحج، [٨٤] باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داود (٤٠٧٦) كتاب اللباس، باب في العمائم، والترمذي (١٧٣٥) في اللباس، باب ما جاء في العمائم السوداء، وابن ماجه (٢٨٢٢) كتاب الجهاد، باب لبس العمائم في الحرب. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٥٣ - (١٣٥٩)] كتاب الحج، [٨٤] باب جواز دخول مكة بغير إحرام. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٥٢ - (١٣٥٩)] كتاب الحج، [٨٤] باب جواز دخول مكة بغير إحرام. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٧٣) كتاب الجنائز، [٢٤] باب موت يوم الاثنين، ومسلم في صحيحه [٤٥ - (٩٤١)] كتاب الجنائز، [١٣] باب في كفن الميت، والترمذي (٩٩٦) كتاب الجنائز، باب في كفن النبي ﷺ. (٧) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٦ - (٢٠٨١)] كتاب اللبس والزينة، [٦] باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه، واليسير في اللباس والفراش وغيرهما.