للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو دال على أن وقت التعجيل الغروب المحقق، فكان الفطر الحكمي فيه الحسي أيضًا.

وروينا فيهما أيضًا من حديث (١) أبي إبراهيم عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول اللَّه وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: "يا فلان انزل فاجدح لنا".

فقال: يا رسول اللَّه أي لو أمسيت.

قال: "انزل فاجدح لنا".

قال: إن عليك نهارًا.

قال: "انزل فاجدح لنا".

قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول اللَّه .

ثم قال: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم - وأشار بيده قبل المشرق" (٢).

واجدح: بجيم ثم دال وحاء مهملتين: أي اخلط السويق بالماء.

وفيه ما يفطر عليه جوازًا وهو مجدوح السويق ونحوه.

وروينا من حديث سلمان بن عامر الضبي الصباحي مرفوعًا: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور" (٣).


(١) معنى الحديث أن رسول اللَّه وأصحابه كانوا صياما وكان ذلك في شهر رمضان، فلما غربت الشمس أمره النبي بالجدح ليفطروا، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أن النبي لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيد هذا قوله إن علبك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وفهم معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامًا، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. [النووي في شرح مسلم (٧/ ١٨٢، ١٨٣) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٥٥) كتاب الصوم، ٤٣ - باب متى يحل فطر الصائم؟ وكذا في رقم (١٩٥٦) ٤٤ - باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. ورقم (١٩٥٨) ٤٥ - باب تعجبل الإفطار ومسلم في صحيحه [٥٢ - (١١٠١)]، (٥٣)، كتاب الصيام، ١٠ - باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار وأبو داود (٢٣٥٢) كتاب الصوم، باب وقت فطر الصائم. وعبد الرزاق في مصنفه (٧٥٩٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢١٦).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٥٥) كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه والترمذي في سننه (٦٩٥) كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار وهو في رقم (٦٥٨) كتاب الزكاة باب ما جاء في=

<<  <  ج: ص:  >  >>