للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فرق بين الفتى والكهل (والجعل) (١) ودونه، والرمي بالنبل ودونه، ورمي التمرن وغبره في اللعنة، وروينا من حديث أنس: "نهى رسول اللَّه أن تصبر البهائم" (٢) أخرجاه.

ومعناه تحبس للقتل، ويدخل فيه أي صابر كان وأي بهيمة كانت، وأي صبر وجد.

وروينا من حديث أبي على سويد بن مقرن قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا.

"فأمرنا رسول اللَّه أن نعتقها" (٣) أخرجه مسلم.

وفي رواية: سابع أخوة لي.

وهو ظاهر في الأمر بالعتق، يعتق من لطمها أصغر السن، واستواء الصبي والسيد وابنه والخادم وغيره. واللطم وغيره في ذلك، وأن جزاء ذلك إزالة الملك (٤)، كما قيل به في ناقة لعنت، ومعصفر لبسه رجل، وسواء ما يقوم غيره مقامه أم لا.


(١) كذا بالأصل.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٥١٣] كتاب الذبائح والصيد والتسمية [٢٥] باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ومسلم في صحيحه [٥٨ - (١٩٥٦)] كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، [١٢] باب النهي عن صبر البهائم. قال النووي: صبر البهائم هو حبسها لتقتل برمي ونحوه، وقال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا" أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. وهذا النهي للتحريم. [النووي في شرح مسلم [١٣/ ٩١] طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٢ - (١٦٥٨)] كتاب الإيمان، [٨] باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. وأبو داود في سننه [٥١٦٦] كتاب الأدب باب في حقوق المماليك. والترمذي في سننه [١٥٤٢] كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه، والنسائي في الكبر في العتق.
(٤) أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا وإنما مندوب رجاء كفارة ذنبه، فيه إزالة إثم ظلمه، وقال القاضي عياض: "وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف، قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك أو حرقة بنار أو قطع عضو له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثله؛ فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. [النووي في شرح مسلم [١١/ ١٠٦] طبعة دار الكتب العلمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>