للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: ما هذا؟

قيل: يعذبون في الخراج، وفي رواية: "حُبِسُوا في الجزية".

فقال هشام: أشهد لسمعت رسول اللَّه يقول: "إن اللَّه يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"، فدخل على الأمير فحدثه.

فأمرهم فخلُوا (١). أخرجه مسلم.

والأنباط: الفلاحون من العجم.

وفيه أنه لا فرق في المعذب بين الأمير وغيره ولا في المعذب بين المديون وغيره في الخراج وغيره، المسبي والذمي وغيرهما، والجزاء من جنس العمل سيجزيهم وصفهم.

وروينا من حديث ابن عباس قال: رأى رسول اللَّه حمارا موسوم (٢) الوجه، فأنكر ذلك، فقال: "فواللَّه لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه" فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين (٣) وهما حرفا الوركين حول الدبر.

وروينا من حديث جابر أنه مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال: "لعن اللَّه الذي وسمه" (٤) أخرجه مسلم.

وفي رواية له: "نهى رسول اللَّه عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه" (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١١٧، ١١٨ (٢٦١٣)] كتاب البر والصلة والآداب، [٣٣] باب الوعد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. وأبو داود في سننه [٣٠٤٥]، وأحمد فى مسنده [٣/ ٤٠٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٢٠٥]، وابن حبان في صحيحه [١٥٦٧ - الموارد]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢١٧]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٥٢٢].
(٢) الوسم: فبالسين المهملة، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث، قال القاضي ضبطه بالمهملة، قال: وبعضهم يقول بالمهملة والمعجمة، وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر جسده، وأما الجاعرتان فهما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
[النووي في شرح مسلم [١٤/ ٨١] طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٨ - (٢١١٨)] كتاب اللباس والزينة، [٢٩] باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٧ - (٢١١٧)] كتاب اللباس والزينة، [٢٩] باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٦ - (٢١١٦)] كتاب اللباس والزينة، [٢٩] باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>