للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجائحة: الآفة تصيب مال الإنسان. والقوام: ما يقوم في أمر الإنسان من مال ونحوه. والسِّداد. بكسر السين: ما يسُدُّ حاجة المعوز ويكفيه. والفاقة: الفقر. والحجا: العقل (١).

وروينا عن أبي هريرة مرفوعًا: "ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يُغْنيه ولا يُفْطَنُ له فيُتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس" (٢) أخرجاه.


(١) الحجى: مقصور: هو العقل، وإنما قال "من قومه" لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه، وإنما شرط الحجى تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ، فلا تقبل من مغفل، وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث، وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب. [النووي في شرح مسلم (٧/ ١١٨، ١١٩) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٧٦، ١٤٧٩) كتاب الزكاة، [٥٥] باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، ورقم (٤٥٣٩) كتاب تفسير القرآن، [٤٨] باب ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]، ومسلم في صحيحه [١٠١ - (١٠٣٩)] كتاب الزكاة، [٣٤] باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه.، وأبو داود في سننه (١٦٣١، ١٦٣٢)، والنسائي (٥/ ٨٥ المجتبى)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٦٠، ٣٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٥، ٧/ ١١)، والزبيدي في الإتحاف (٤/ ١٧٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٠٠٢٧)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٥٨، ٦/ ١١٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>