للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديث سمرة مرفوعًا: "إن المسألة كدٌّ يكُدُّ بها الرجل وجهه إلَّا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه" رواه الترمذي (١) وقال: حسن صحيح. والكدُّ: الخدش ونحوه.

وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها باللَّه فيوشك اللَّه له برزق عاجل وآجل" (٢) رواه أبو داود والترمذي وحسنه. يوشِك. بكسر الشين: أي يُسرع.

وروينا من حديث ثوبان مرفوعًا: "من يكفُل لي أن لا يسأل الناس شيئًا وأتكفَّل له بالجنة؟ " فقلت: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئًا (٣) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وروينا من حديث قبيصة بن المخارق قال: "تحملت حمالة فأتيت رسول اللَّه أسأله فيها، فقال: "قُم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهذا". ثم قال: "يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلَّا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمَّل حَمَالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يُصيب قواما من عيش -أو قال: سدادا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْتًا يأكلها صاحبها سحتا" (٤) أخرجه مسلم. الحَمَالة. بفتح الحاء: ما يتحمله ويلتزمه على نفسه.


= ماجه في سننه (١٨٣٨)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٢٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٦)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٧٥)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٦٠)، والزبيدي في الإتحاف (٩/ ٣٠٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٥٩).
(١) أخرجه الترمذي في سننه (٦٨١) كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة.
وأخرجه أبو داود (١٦٣٩) كتاب الزكاة، باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة، والنسائي في الزكاة، باب مسألة الرجل ذا سلطان.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٦٤٥) كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، وأحمد في مسنده (١/ ٤٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٨)، والدارمي في السنن (٢/ ٣٤).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٦٤٣) كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة، وأحمد بن حنبل في مسنده (٥/ ٢٧٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤١٢)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٠٨).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٩ - (١٠٤٤)] كتاب الزكاة، [٣٦] باب من تحل له المسألة، والبيهقي في السنن الكبرى (١٧/ ٢١، ٢٣) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢١٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٠٠)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٨٣٧) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>