للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا عن معاوية مرفوعًا: "لا تُلْحِفوا في المسألة؛ فواللَّه لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألتُهُ مني شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيه فيما أعطيته" (١) أخرجه مسلم.

وروينا من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: "كنا عند رسول اللَّه تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: "ألا تبايعون رسول اللَّه؟ " وكنا حديثي عهد ببيعته، فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللَّه. ثم قال: "ألا تبايعون رسول اللَّه؟ " فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول اللَّه، فعلام نبايعك؟ قال: "على أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسرَّ كلمة خفية. ولا تسألوا الناس شيئًا". فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه" (٢) أخرجه مسلم.

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه تعالى وليس في وجهه مُزْعَةُ لحم" (٣) أخرجاه. المُزْعَةُ - بضم الميم وإسكان الزاي ثم عين مهملة: القطعة.

وروينا عنه أن رسول اللَّه قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة "واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة" (٤) أخرجاه.

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل وليستكثر" (٥) أخرجه مسلم.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٩ - (١٠٣٨)] كتاب الزكاة، [٣٣] باب النهي عن المسألة، وأحمد في مسنده (٤/ ٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٢)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٩٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ٨١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٣٤٨).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٨ - (١٠٤٣)] كتاب الزكاة، [٣٥] باب كراهية المسألة للناس، والنسائي (١/ ١٢٩ - المجتبى)، والبيهقى في السنن الكبرى (٤/ ١٩٧)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٧٨)، والزبيدي في الإتحاف (٨/ ١٦١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٩)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٦٠).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٧٤) كتاب الزكاة، [٥٤] باب من سأل الناس تكثيرا، ومسلم في صحيحه [١٠٣ - (١٠٤٠)] كتاب الزكاة [٣٥] باب كراهة المسألة للناس، وأحمد في مسنده (٢/ ١٥، ٨٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٠٨)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٧٢)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٥٩).
(٤) تقدم تخريجه قريبا.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٥ - (١٠٤١)] كتاب الزكاة، [٣٥] باب كراهة المسألة للناس، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>