والوقوف بها من أركان الحج، حتى لو أحرم بالعمرة من مكة، أو في الحرم، هل ينعقد ويكون صحيحًا ويلزمه دم، أو يكون باطلًا؟
وللشافعي في ذلك قولان، وقال مالك: لا يصح، وشذ بعضهم فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه، دون الخروج إلى مطلق الحل، وليس بشيء؛ بل المفهوم منه الخروج إلى مطلق الحل، وإنما أمر عائشة - رضي الله عنها - بالخروج مع أخيها للعمرة إلى التنعيم؛ لقربه من الحرم؛ فإنه أقرب جهات الحل من الحرم، لا لعينه، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: استحباب التلبية ورفع الصوت بها.
ومنها: وجوب الإحرام على من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما.
ومنها: أن السنَّة سوق الهدي من الميقات.
ومنها: أن الأفضل: الإحرام بالحج مفردًا.
ومنها: جواز إدخال العمرة على الحج ويصير قارنًا.
ومنها: أن من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمرة.
ومنها: مخالفة الجاهلية وجواز الاعتمار في أشهر الحج.
ومنها: أن [على] العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنَّة، أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة.
ومنها: جواز مخالفة الأفضل لمصلحة أهم منه.
ومنها: وجوب المبالغة ومخالفة العقول والطباع والعادات من أجلها.
ومنها: جواز المباحثة وذكر العلل لطلب الحق والرجوع إليه والعمل به.
ومنها: أن الحكم الخاص بزمن أو شخص لعلة يصير عامًّا، وإن لم توجد العلة.
ومنها: الاعتذار لمخالفة العادة.