للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوقوف بها من أركان الحج، حتى لو أحرم بالعمرة من مكة، أو في الحرم، هل ينعقد ويكون صحيحًا ويلزمه دم، أو يكون باطلًا؟

وللشافعي في ذلك قولان، وقال مالك: لا يصح، وشذ بعضهم فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه، دون الخروج إلى مطلق الحل، وليس بشيء؛ بل المفهوم منه الخروج إلى مطلق الحل، وإنما أمر عائشة - رضي الله عنها - بالخروج مع أخيها للعمرة إلى التنعيم؛ لقربه من الحرم؛ فإنه أقرب جهات الحل من الحرم، لا لعينه، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: استحباب التلبية ورفع الصوت بها.

ومنها: وجوب الإحرام على من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما.

ومنها: أن السنَّة سوق الهدي من الميقات.

ومنها: أن الأفضل: الإحرام بالحج مفردًا.

ومنها: جواز إدخال العمرة على الحج ويصير قارنًا.

ومنها: أن من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمرة.

ومنها: مخالفة الجاهلية وجواز الاعتمار في أشهر الحج.

ومنها: أن [على] العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنَّة، أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة.

ومنها: جواز مخالفة الأفضل لمصلحة أهم منه.

ومنها: وجوب المبالغة ومخالفة العقول والطباع والعادات من أجلها.

ومنها: جواز المباحثة وذكر العلل لطلب الحق والرجوع إليه والعمل به.

ومنها: أن الحكم الخاص بزمن أو شخص لعلة يصير عامًّا، وإن لم توجد العلة.

ومنها: الاعتذار لمخالفة العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>