الرابع: ما سوى ذلك؛ كاشتراط ما ينافي مقتضى العقد من عدم قبضه والتصرف فيه، ونحو ذلك، فهذا باطل، والله أعلم.
الخامس عشر: ثبوت الولاء للمعتق، وقد أجمع المسلمون عليه، سواء كان عبدًا أو أمةً، إذا أعتقه عن نفسه، وأجمعوا على أنه يرث به، وأما العتيق، فلا يرث سيده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرث به؛ كعكسه.
السادس عشر: لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، ولا لملتقط لقيطة، ولا لمن خلف إنسانًا على المناصرة، وبهذا كله قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وداود، وجماهير العلماء، قالوا: وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث، فماله لبيت المال، قال المحققون من الشافعية وغيرهم: بشرط أن يكون مصرف بيت المال مستقيمًا، والمتصرف فيه عادلًا، وقال ربيعة، والليث، وأبو حنيفة، وأصحابه: من أسلم على يديه رجل، فولاؤه له، وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط، وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف، ويتوارثان به.
والحديث يدل للجمهور على أن لا ولاء لأحدٍ من هؤلاء؛ حيث قال:"إِنما الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَق"، وتقدم ما يتعلق بذلك في الكلام على الإشكالات، والله أعلم.
السابع عشر: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه؛ لعموم الحديث في كل من أعتق.
الثامن عشر: ائتمار المأمور بأمر الآمر القدوة، والمبادرة إليه.
التاسع عشر: شرعية الخطب للأئمة والكبار، للأمر يحدث من وقوع بدعة أو مخالفة للشرع؛ ليتبين ذلك للناس صوابه من خطئه منكرًا على ما يخالف الشرع.
العشرون: استعمال الأدب في الخطبة وحسن العشرة، وجميل الموعظة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ أَقْوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا لَيْسَتْ في كتابِ اللهِ؟! " ولم يواجه صاحب الشرط المخالف بعينه؛ حيث إن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة عليه.