للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الجَوْرُ لغة: فهو الميل عن السواءِ والاعتدالِ، فكل ما خرج عن ذلك، فهو جور، سواء كان حرامًا، أو مكروهًا (١)، وقد يكون في الشرع للحرام، وقد يكون للمكروه، وقد استعمل فيه بمعنى الضلال، وبمعنى الظلم، وكلاهما محرمان.

وفي الحديث أحكام:

منها: جواز تسمية الهبة صدقة.

ومنها: شرعية الإشهاد عليها.

ومنها: أن للأمِّ كلامًا في مصلحة الولد وماله بحضرة أبيه، وأنه مسموع.

ومنها: أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلَّا بما يسوغ في الشرع.

ومنها: وجوب الرجوع في الأقوال والأعمال في المعاملات وغيرها إلى العلماء.

ومنها: سؤال العالم والمفتي والشاهد عن شرط الحكم، وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبًا أو مندوبًا.

ومنها: أمرُ مخالفِ ذلك بتقوى الله، والعدلِ بين الأولاد.

ومنها: المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير، ولا حرج في النفس.

ومنها: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل، وقد ذكرت الحكمة


= قلت: قول المؤلف - رحمه الله - شارحًا قوله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "وجب الخروج" -يعني: في الجهاد- غريب جدًّا، فقد صرّح في رواية أبي يعلى والخطيب أن ذلك في العيدين، وبوّب عليه البيهقي في "السنن" بقوله: باب خروج النساء إلى العيد. وقد روى ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤٢٢) عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، ولابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٧٨٦) نحوه عن عليّ - رضي الله عنه -.
* وانظر ترجمة عمرة بنت رواحة - رضي الله عنها - في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٨/ ٣٦١)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٣٢٤)، و "الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٨٨٧)، و "أسد الغابة" لابن الأثير (٧/ ١٩٨)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٨/ ٣١).
(١) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٤/ ١٥٣)، (مادة: جور).

<<  <  ج: ص:  >  >>