للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما نقل عن ابن عباس من القول بجوازه، رجع عنه إلى منعه.

ونقل عن زفر من الحنفية أنه قال: من نكح نكاح متعة، تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح؛ فإنها تلغى، ويصح العقد، وما نقل بعض الحنفية عن مالك من جوازه، فهو خطأ قطعًا، وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل، وإن لم يكن في عقد، كما إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه، وقع عليه الطلاق الآن، وعلله أصحابه: بأن ذلك ثابت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة.

وأما تقييد النهي عنها في الحديث بيوم خيبر؛ فهكذا هو في "الصحيحين" من رواية علي - رضي الله عنه -، وهو الصحيح.

وذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس (١)، ومن رواية سَبْرة بن معبد إباحتها يوم الفتح (٢)، وهما واحد. ثم حرمت يومئذ، وفي حديث الكتاب تحريمهما يوم خيبر، وهو قبل الفتح.

وروي في غير الصحيح عن علي - رضي الله عنه - رواية شاذة: أن النهي كان في غزوة تبوك، وهو غلط ممن رواه عن الزهري -وهو إسحاق بن راشد-؛ لأن مالكًا - رحمه الله - رواه في "الموطأ" (٣)، وسفيان بن عيينة، والعمْري، ويونس، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري، وفيه: يوم خيبر، وقد روى أبو داود النهي عنها من حديث سبرة في حجة الوداع، قال أبو داود: وهذا أصح. وقد روى عن سبرة -أيضًا-، إباحتها في حجَّة الوداع، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها حينئذ، إلى يوم القيامة (٤).


(١) رواه مسلم (١٤٠٥)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة.
(٢) رواه مسلم (١٤٠٦)، (٢/ ١٠٢٤)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة.
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٢).
(٤) رواه أبو داود (٢٠٧٢)، كتاب: النكاح، باب: في نكاح المتعة، عن ربيع بن سبرة, قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>