المملوكات، وذلك مجاز شائع، يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جدًّا، بخلاف ما قيل في أبي جهم.
ومنها: التصريح بأنَّ أحد الخاطبين: معاوية بن أبي سفيان، خلافًا لما قيل: إنه معاوية غيره، وهو غلط.
ومنها: أنَّ الحقَّ في الكفاءة في النكاح حقٌّ للزوجة والأولياء، خاصٌّ بهم.
ومنها: أن كفاءة الدِّين والعلمِ والفضلِ لا يعارضها غيره من المال والنَّسب.
ومنها: جواز نكاح القرشية للمولى، بلا كراهة شرعية.
ومنها: نصيحة الكبار أتباعَهم، وتكريرُها عليهم، ورجوعُ الأتباع إلى قولهم، وتركهم حظوظهم العادية، والله أعلم.
ومنها: جواز خروج المعتدَّة من بيت زوجها للحاجة من الاستفتاء وغيره.
ومنها: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية للحاجة.
ومنها: جواز الخطبة على خطبة الغير، إذا لم تحصل للأول إجابة؛ لأنها ذكرت أن معاوية وأبا الجهم خطباها، ولم تجبهما، وذكر لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بعد خطبتهما، وقبلَ إجابتِها لهما.
ومنها: إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها، وتكرير ذلك عليه.
ومنها: الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل، وإن دنت أنسابهم، والله أعلم.