ومنها: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي، وأنه يلاعن بينهما.
ومنها: وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما.
ومنها: أن التفرقة بينهما لا تقع بنفس التلاعن، بل لا بد من تفريق الحاكم بينهما؛ لقوله: ثم فرق بينهما، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، والشافعي، والجمهور: تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن، وتحرم على التأبيد، لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، ولا يتوقف على لعان الزوجة، وقال بعض المالكية: يتوقف على لعانها. قالوا: ولا تفتقر إلى قضاء القاضي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرواية الأخرى:"لا سبيلَ لكَ عليها"، وفي رواية في "صحيح مسلم": "ففارقْها"، وقال الليث (١): لا أثر للعان في الفرقة، ولا يقع به فراق أصلًا، وهو مخالف لكافة العلماء.
ثم فرقةُ اللعان فرقةُ فسخ عند كثير من أهل العلم، وهي متأبدة كما ذكرنا، حتى لو أكذب الزوج نفسه قبل ذلك، فيما عليه دون ما له، لزمه الحد، ولحقه الولد، ولكن لا يرتفع تحريم التأبيد.
وعند أبي حنيفة: فرقة اللعان فرقة طلاق، فإذا كذب الزوج نفسه، جاز له أن ينكحها.
ومنها: أن الفرقة لا تقع بلعانهما، إلا بالإيتان بجميع ألفاظه المذكورة في الحديث، ولو أتى ببعضها، لا يتعلق به حكم اللعان، وهو مذهب العلماء كافة.
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر كلمات اللعان، قام مقام الكل في تعليق الحكم به.
ومنها: أن اللعان لا يجوز إلا بين مسلمين حرين غير محدودين، فلو كان الزوجان أو أحدهما رقيقًا، أو ذميًّا، أو محدودًا في قذف، فلا لعان بينهما؛ حيث إن اللعان الذي كان بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بين مسلمين حرين غير
(١) في "ح": "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وهو خطأ.