للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: وعظ المستفتي والمدعي، وذكرُ الدليل له، وتذكيرُه بالله تعالى، وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه يعمل به.

ومنها: إجراء الأحكام على الظاهر.

ومنها: عرض التوبة على المذنبين.

ومنها: أن الزوج لو أكذب نفسه، كان توبة؛ لجوابه النبي - صلى الله عليه وسلم - لا والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها، بعد وعظه وتذكيره إياه، وإرشادهما إلى التوبة بعد تلاعنهما، وهي لا تحصل بإكذابه نفسه عند الحاكم، وعند الله بباقي الشروط من الندم والإقلاع وعدم العود إلى الذنب.

ومنها: البداءة بالزوج في اللعان؛ حيث إن الله تعالى بدأ به، ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها، وينفي النسب إن كان.

والبداءة بلعانه؛ مجمَع عليه، ونقله القاضي عياض وغيره، فلو لاعنت المرأة قبله، لم يصح لعانها. وصححه أبو حنيفة وطائفة.

ومنها: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهي مجمع عليها.

ومنها: أن لفظة أحد، يجوز استعمالها في الإثبات، وأنها تقع موقع واحد، وهو مذهب المبرد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحدَكما كاذبٌ"، ويؤيده قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور:٦]، وذلك رد على [من] (١) منع ذلك جميعه، وقال: لا تستعمل إلا في النفي. ومنهم من قال: لا تستعمل إلا في الوصف، ولا تقع موقع واحد؛ فإنها قد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف، ووقعت موقع واحد.

ومنها: أن الخصمين المتكاذبين، لا يعاقب واحد منهما حدًّا ولا تعزيرًا، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام.


(١) ساقطة من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>