للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطريق الذي ادعيت به، وهو كونه ولد على فراش أبيه من وليدته، ونحو ذلك.

"الولدُ للفِراشِ"؛ أي: تابعٌ أو محكومٌ به للفِراش.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وللعاهر الحجر"؛ العاهر: الزاني. وعهر: زنى، وعهرت: زنت.

ومعنى له الحجر: له الخيبة، ولا حقَّ له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأثلب، وهو التراب؛ كما جاء في الحديث: "وإن جاءَ يطلبُ ثمنَ الكلب، فاملأْ كفيه ترابًا" (١) تعبيرًا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب.

وإنما لم يُجروا اللفظ على ظاهره، ويجعلوا الحجر -هاهنا- عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه المحصن، فلا يجرى لفظ العاهر على ظاهره في العموم. فإذا حملناه على الخيبة، كان عامًّا في حق كل زان، والأصل العملُ بالعموم فيما تقتضيه صيغته، كيف والحديثُ إنما ورد في نفي الولد عنه، لا في رجمه، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: إلحاق الولد بالفراض، سواء كان الفراش بطريق الزوجية، أو الملكية؛ فإن الولد يلحق بصاحب الفراش بشرط إمكانه منه، ويجري بينهما التوارث، وغيره من الأحكام، سواء كان موافقًا له في الشبه، أم مخالفًا، ومدة الإمكان ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما، فالزوجة تصير فراشًا بالعقد، بالإجماع، وإلحاق الولد بصاحبه مشروط بإمكان الوطء بعد ثبوت الفراض، عند كافة العلماء، إلا أبا حنيفة؛ فإنه اكتفى بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد، لحقه الولد.


(١) رواه أبو داود (٣٤٨٢)، كتاب: الإجارة، باب: في أثمان الكلاب، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٧٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (٢٦٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>