للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضاع والنسب، بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك، أو أرضعت بلبن أبيك، وبنات أولادها من النسب والرضاع أولاد أخيك.

وقد استثنى الفقهاء من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النسب" أربعَ نسوة يحرمن من النسب، وقد لا يحرمن من (الرضاع):

الأولى: أم أخيك وأم أختك من النسب هي: أمك أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، لم تحرم.

الثانية: أم نافلتك، إما بنتك أو زوجة أبيك، وهما حرامان.

وفي الرضاع قد لا تكون بنتك، ولا زوجة أبيك؛ بأن ترضع أجنبية نافلتك.

الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك، أو أم زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكون أمًّا ولا أم زوجة؛ كما إذا أرضعت أجنبية ولدك,؛ فإنها جدة ولدك، وليست بأمك ولا أم زوجتك.

الرابعة: أخت ولدك في النسب حرام؛٤ لأنها إما بنتك أو ربيبتك.

ولو أرضعت أجنبية ولدك، فبنتها أخت ولدك، وليست ببنت ولا بربيبة.

فهذه الأربعة، مستثنيات من عموم الحديث: "يحرمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النسب".

وأما أخت الأخ، فلا تحرم، لا من النسب، ولا من الرضاعة، وصورته: أن يكون لك أخ من أب، وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أخت أخيه.

وصورته من الرضاع: أرضعتك وأرضعت صغيرةً أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختك، وفي معنى هذا الحديث، حديثُ عائشة - رضي الله عنها - الذي بعده، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (١).


(١) سيأتي تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>