للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإحصان: أصله: المنع. وله معان:

أحدها: الموجب رجم الزاني، ولا ذكر له في القرآن، إلا في قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤]؛ أي: مصيبين بالنكاح لا بالزنا.

ويطلق بمعنى: العفة والحرية والتزوج والإِسلام، وكلها مذكورة في كتاب الله تعالى.

والجامع لأنواع الإحصان: المنعُ، فكل واحد ممن ذكرنا يمنع مما ينافيه، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المفارقُ للجماعةِ"؛ هو كالتفسير له ولقوله: "التاركُ لدينهِ".

وكل من فارق جماعةَ من المسلمين، في قولٍ أو عمل أو اعتقاد، فهو تارك لدينه، لكن تختلف صفات الترك المفارقة.

فكل مرتد عن الإِسلام بأي ردة كانت، وجب قتله، وكل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي، أو كان من الخوارج، قوتل حتى يرجع إلى الجماعة، وليس بكافر، ويمكن أن يكون خروجه كفرًا.

والمراد بفراق الجماعة: المخالفة لأهل الإجماع.

وهذا الحديث عام، وقد خص بعضهم الصائلَ؛ حيث يُباح قتله للدفع، ولم يذكر في الثلاثة، وهو داخل فيمن فارق الجماعة.

ويحتمل أن يحمل الحديث على من يحل تعمد قتله قصدًا من الثلاثة المذكورين، دون غيرهم، والله أعلم.

وفي الحديث أحكام:

منها: أن المسلم لا يصير مسلمًا إلا بالتلفظ بالشهادتين؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعلهما كالتفسير والوصف للمسلم، وذلك لا يعرف إلا بالتلفظ، والاتصاف.

ومنها: عصمة دم المسلم، إلا فيما ذكر.

ومنها: وجوب القصاص في النفس بشرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>