ومنها: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة, وهو الرجم بالحجارة.
ومنها: إباحة دم المرتد بشرطه في الرجل، واختلف في المرأة، فالجمهور على أنها تقتل بالردة كالرجل، وقال أبو حنيفة: لا تقتل.
ومنها: استدلال أصحاب أبي حنيفة على أن المسلم يقتل بالذمي، ويقتل الحر بالعبد؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والنفس بالنفس"، وجمهور العلماء على خلافه، منهم: مالك، والشافعي، والليث، وأحمد.
ومنها: أن مخالف الإجماع يكفر، فيقتل، وهو قول العلماء المتقدمين.
ومعناه: إذا خالفه معتقدًا جواز مخالفته.
ولا شك أن التكفير ليس بالهين، وقد تقدم التكفير وطريقه في المسائل الإجماعية قريبًا من هذا الكتاب، ويزيده وضوحا.
ولا شك أن المسائل الإجماعية، قد يصحبها التواتر بالنقل من صاحب الشرع، كوجوب الصّلاة مثلًا، وقد لا يصحبها. فالأول: يكون جاحدُه مخالفا للتواتر، لا مخالفا للإجماع؛ لعدم انعقاده على تكفير تاركها، غير جاحد وجوبها.
وقد ظن بعض من يميل إلى الفلسفة، ويدعي الحذق في المعقولات: أن المخالف في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال: لا يكفر مخالف الإجماع: ألَّا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة.
قال شيخنا الإِمام أبو الفتح -رحمه الله-: وهذا كلام ساقط بمره إما عن عمًى في البصيرة، أو تعام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر، لا بسبب مخالفة الإجماع.
ومنها: ما استدل به شيخ والد شيخنا الإِمام أبي الفتح الإِمام الحافظ، أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي -رحمه الله تعالى-: على أن تارك الصلاة،