للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤنث، ويذكر، وغلَّط الأزهريُّ الليثَ في التأنيث.

وجمع السواك: سُؤُك -بضمتين، الثانية مهموزة-، ويجوز إسكان الهمز؛ ككتاب، وكُتْب، وكُتُب، ونظائره (١).

وقوله: "عِنْدَ كُل صلاةٍ"، يجوز في لفظةِ "عِنْدَ" كسرُ العين، وفتحُها، وضمُّها؛ ثلاثُ لغات، حكاهن الجوهري في "صحاحه" (٢)، ومعناها: حضورُ الشيء، ودنوه، وهي: ظرفُ مكان وزمان؛ لا يدخل عليها من حروف الجر، إلا: (من)، وكسر العين: أفصح وأشهر.

وأمَّا أحكامه:

فاستدل به بعض أهل الأصول على أنَّ: الأمر للوجوب، ووجهُه: ما ذكرنا من دلالة لولا، ومعناها؛ فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة؛ إنما هو: الوجوبُ، لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة؛ [فاقتضى أن] (٣) الأمر للوجوب، ولولا أن الأمر للوجوب، لم يكن لقوله - صلى الله عليه وسلم - معنى؛ لأنه إذا أمر به، ولم يجب، كيف شق عليهم؟! فثبت أنه: للوجوب، ما لم يقمْ دليل على خلافه.

ومذهب جميع العلماء: استحبابهُ.

وحكى الشيخ أبو حامد، والماوردي، عن داود: الوجوب، لكن قال صاحب "الحاوي" عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة، وحكى عن إِسحق بن راهويه: أنه واجب، وأن تركه عمدًا يبطلها.

وأنكر المتأخرون من أصحاب الشافعي [عليهما] (٤) هذا النقل عن داود؛ بل


(١) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ١٤٩)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٤٢٥)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٠/ ٤٤٦)، و "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٢٩٧).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥١٣)، (مادة: عند).
(٣) في "ح": "فافتصار".
(٤) ليست في "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>