للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنقول عنه: أنه سنَّة، ولو صح، لم يكن خارقا للإجماع.

وفيه: دليل على أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف للأصولين.

وفيه: دليل على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم.

وفيه: بيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الشفقة والرفق بأمته.

وفيه: دليل على استحبابه عند كل صلاةٍ؛ سواء كانت فريضة، أو نافلة، متكررة في زمان؛ كالتراويح، والضحى، أو متفرقة؛ كالفرائض، وتحية المسجد، وسنة الوضوء.

والسرُّ في ذلك: أنَّا مأمورون -في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى-، أنْ نكونَ على حالة كمال، ونظافة؛ شرفًا للعبادة، وقد قيل: إن ذلك الأمر هنا متعلق بالملائكة؛ فإن الملَكَ يضع فاه على فم القارئ، وهو يتأذى ممَّا يتأذى منه بنو آدم؛ من الرائحة الكريهة؛ فسنَّ له السواك لأجلِ ذلك.

وفيه: دليل بعمومه، على استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال للصائم، وهو قول الشافعي، حكاه عنه الترمذي، وغيره: أنه لا يكره في وقت من الأوقات.

وقال أبو يعقوب البويطي في "كتابه" عن الشافعي، وهو من كتبه الجديدة في كتاب الصيام: ولا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار (١)، والذي نصَّ عليه في "مختصر المزني" (٢)، وعليه جمهور أصحابه: كراهتُه له بعد الزوال، لكن جمهور العلماء على خلافه.


(١) قال النووي في "المجموع" (١/ ٣٤١): وحكى أبو عيسى في "جامعه" في "كتاب الصيام" عن الشافعي - رحمه الله -: أنه لم ير بالسواك بأسًا أول النهار وآخره. وهذا النقل غريب، وإن كان قويًّا من حيث الدليل.
(٢) كتاب: "مختصر المزني" في فروع الشافعية، وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية التي يتداولونها أكثر تداول، للشيح الإمام إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة (٢٦٤ هـ) وهو أول من صنف في مذهب الشافعي، وانظر: "كشف الظنون" (٢/ ١٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>