وبوجوب نصف الجلد عليها، قاله مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير علماء الأمة.
وقال جماعة من علماء السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من النساء والعبيد، منهم: ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وأبو عبيد، وهو مفهوم الكتاب العزيز، وهو قوله -عزَّ وجلَّ-: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية.
لكن مذهب الجمهور راجح؛ حيث إن هذا الحديث نص في إيجاب الحد على من تحصن، وهو مقدم على المفهوم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أن الزنا عيب في الرقيق، يرد به؛ ولذلك حط من قيمته، في الأمر ببيعه ولو بظفير.
قال أصحاب الشافعي: لو زنى مرة واحدة، ثم تاب وصار رجلًا صالحًا، وباعه، ثبت الرد به. ولا أعلم فيه خلافًا عندهم.
ومنها: أن الزاني إذا حُد، ثم زنى ثانيًا، يلزمه حد آخر، وهكذا كلما زنى وحُد ثم زنى يلزمه حد آخر. فلو زنى مرات، ولم يحُد لواحدة منهن، حُدَّ حدًّا واحدًا للجميع.
ومنها: ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم.
ومنها: الأمر ببيع الأمة الزانية، وفي معناها العبد الزاني بعد المرة الثالثة، لكن اختلف العلماء فيه، هل هو أمر ندب أو إيجاب؟
ذهب الشافعي، والجمهور إلى الندب، وذهب داود، وأهل الظاهر إلى الوجوب.
ومنها: الأمر بحدها في كل مرة، وهو للوجوب.
فإن قيل: كيف يكون الأمر في الحد للوجوب، والأمر بالبيع للندب عند الجمهور، والأصل في المعطوف على الشيء بـ (ثم) أو (بالواو) أن يعطى حكمه وصفته ما لم يدل دليل على مخالفته فيه؟؛!