جميعهم يرجعون إليه في وقائعهم، ويتحاكمون إلى حاكمهم، ويلتزمون بها، وتنفذ عليهم، وذلك من أعظم الآيات الباهرات له - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام، وحث على إظهار العلم وبيانه، وتحريم كتمانه، وتوبيخ مبدليه ومحرفيه.
ومنها: الرجوع إلى النصوص قبل الاجتهاد.
ومنها: إقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه.
ومنها: المبادرة إلى قبول الحق وتصديقه.
ومنها: وجوب إقامة حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن؛ فلو لو يصح نكاحه، لم يثبت إحصانه، ولم يرجم.
ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، وهو الصحيح، وقيل: لا يخاطبون، وقيل: يخاطبون بالنهي دون الأمر.
ومنها: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا، حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجمهما.
وقد اختلف العلماء في أن الإسلام، هل هو شرط في الإحصان، أم لا؟
فمذهب الشافعي وأصحابه: أنه ليس بشرط، فإذا حكم الحاكم علي الذمي المحصن، رجمه، ومذهب أبي حنيفة: أن الإسلام شرط في الإحصان، وقال مالك: لا يصح إحصان الكافر.
واستدل الشافعية بهذا الحديث برجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين.
واعتذر الحنفية عنه؛ بمن قالوا: رجمهما بحكم التوراة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - سألهم عن ذلك عند قدومه المدينة، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فكان ذلك الحديث منسوخًا.