وحجة الشافعي -رحمه الله-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين؛ كما صرح به في "صحيح مسلم" وغيره. وزيادة عمر تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام، إن شاء فعله، وإن شاء تركه؛ بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر، ففعله، ولم يره أبو بكر ولا علي - رضي الله عنهما -، فتركاه، ولو كانت الزيادة حدًّا، لم يتركها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا تركها علي بعد فعل عمر، ولهذا قال علي: وكُلٌّ سنة؛ أي: الاقتصار على الأربعين والبلوغ إلى الثمانين.
وهذا الحد هو حدٌّ الحر، وأما العبد، فهو على النصف من الحر في الخمر والزنا والقذف. والله أعلم (١).
ومنها: حصول الحد في الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وهو مجمع عليه، لكنه بحيث يسمى ضربًا، فلا يكتفى بالوضع المجرد، بل برفع ذراعه رفعًا معتدلًا، ولا يبالغ في الضرب؛ بأن يرفع يده فوق رأسه.
قال الشافعية: إذا ضربه بالسوط، فليكن متوسطا معتدلًا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، واختلفوا في جوازه بالسوط على وجهين؛ أصحهما: الجواز، وهما مذهبان للعلماء.
وشذ بعض الشافعية، فشرط فيه السوط، وقال: لا يجوز فيه الضرب بالثياب والنعال، وهو غلط فاحش مردود على قائله؛ لمنابذته صريح الأحاديث الصحيحة، ومخالفتها، والله أعلم.
ومنها: مشاورة الإمام والقاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام.
ومنها: أن قول العلماء بالاجتهاد يجوز إطلاقُ السنة عليه، وأنه يجب العمل به.
ومنها: جواز القياس والعمل به، وبالاستحسان عند الحاجة إليه. والله أعلم.