صَبِيغًا، -بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة وسكون المثناة تحت، وبالعين المعجمة آخره- أكثر من الحد، أو من مئة. وفعلُ بعضهم أو فتواه لا يدل على النسخ، إلا أن يقع الإجماع عليه، فيدل على وجود ناسخ، فيكون نسخًا، ولا إجماع.
وتأوله بعض المالكية على أنه مقصور على زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، وهذا ضعيف جدًّا؛ لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص والمناسبة التي ذكرها ضعيفة -أيضًا-؛ لأنها لا تصلح لإثبات التخصيص.
واعلم أن العلماء حيث جعلوا التخيير إلى رأي للإمام؛ في شيء من الأشياء، ليس المراد به تخيير نسبة، بل لا بد عليه من الاجتهاد الشرعي.
وقد نقل عن بعض المالكية: أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة أسواط، فإن زاد، اقتص منه. وهذا -أيضًا- بعيد بتعدد إقامة الدليل عليه، ولعله أخذه من أن الثلاث اعتبرت في مواضع كثيرة من الشرع، وأنها حد الكثرة، وهو ضعيف.
وظاهر مذهب الشافعي -رحمه الله- جوازُ الزيادة على العشرة، إلا أنه لا يبلغ بالتعزير الحد. وقال بعض الشافعية: الأظهر جواز الزيادة على العشرة.
واختلف أصحابه على هذا في المعتبر على وجهين:
أدنى الحدود في حق المعزر، فلا يزاد في تعزير الحر على تسع وثلاثين ضربة؛ ليكون دون حد الأحرار، ولا في تعزير العبد على تسعة عشر سوطًا.
الثاني: يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزاد في تعزير الحر -أيضًا- على تسعة عشر سوطًا -أيضًا-.
وفيه وجه ثالث: أن الاعتبار فيه بعد الأحرار مطلقًا، فيجوز أن يزاد تعزير العبد على عشرين.