للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واللام في قوله: "لأطوفن" يحتمل أن تكون جوابًا لقسم تقديره: والله لأطوفن، وهو الظاهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قالَ: إنْ شاءَ اللهُ لم يحنَثْ"؛ لأن عدم الحنث ووجوده لا يكون إلَّا عن قسم.

ويحتمل أن يكون حكاية عن قول سليمان من غير قسم، فتكون اللام ابتدائية، وهو خلاف الظاهر.

وقوله: "على سبعين امرأةً" وقد روى مسلم: كان لسليمان ستون امرأة (١)، وفي رواية: له سبعون (٢)، وفي رواية: تسعون (٣)، وفي غير "صحيح مسلم": تسع وتسعون، وفي رواية: مئة (٤).

وكل ذلك ليس بمتعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، كيف وهو من مفهوم العدد، وهو غير معمول به عند جماهير الأصوليين (٥)؟

قوله: "تلدُ كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلامًا يقاتلُ في سبيل الله"؛ هذا إنما قاله على سبيل التمني للخير، وقصد به الآخرة، والجهاد في سبيل الله تعالى، لا لعرض الدنيا، ولا يجوز أن يكون قاله عن وحي، وإلا لوجب وقوعُ مخبره، والله -سبحانه- أعلم.

وقوله: "فقيلَ له: قلْ: إنْ شاءَ اللهُ"؛ وقال المصنف: يعني: قال له الملَكُ؛ فهكذا هو الظاهر على ما رواه مسلم في ""صحيحه" مرفوعًا: "فقال له صاحبه أو الملك"، وقيل: المراد به: القرين، وقيل: المراد: صاحبٌ له آدمي.


(١) رواه مسلم (١٦٥٤)، (٣/ ١٢٧٥)، كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء، والبخاري أَيضًا (٧٠٣١)، كتاب: التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة.
(٢) تقدم تخريجها في حديث الباب.
(٣) رواه البُخَارِيّ (٦٢٦٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ ومسلم (١٦٥٤)، (٣/ ١٢٧٦)، كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء.
(٤) رواه البُخَارِيّ (٢٦٦٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: من طلب الولد للجهاد، بلفظ: "لأطوفن الليلة على مئة امرأة، أو تسع وتسعين".
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>