قولها:"إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ" شحيح؛ فعيل: مبالغة في الشح، وهو أشد البخل، وقيل: الشح والبخل سواء.
وفي الحديث أحكام:
منها: وجوب نفقة الزوجة.
ومنها: وجوب نفقة الأولاد الصغار.
ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد.
وقال أصحاب الشافعي: نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما في هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر، كل يوم مُدانِ، وعلى المعسر مُدٌّ، والمتوسط: مد ونصف. وهذا الحديث يرد عليهم.
ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وكذا ما في معنى ذلك.
ومنها: ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما، وهذا مستثنى من المنع من الغيبة.
ومنها: أن من له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه، يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك.
ومنها: جواز إطلاق الفتوى من غير تعليق بثبوت؛ كما أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يحتاج في فتواه أن يقول المفتي: إن ثبت، كان الحكم كذا وكذا, ولو قاله، فلا بأس، والتحرير: أن يقول: الحكم كذا وكذا، وحكم الحاكم به لصاحبه يتعلق بالثبوت.
وقد اختلف أصحاب الشافعي في إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند امرأة أبي سفيان هذه هل كان إفتاء أم قضاء؟
= الصحابة" لابن حجر (٣/ ٤١٢)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٤/ ٣٦١).