للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا توقع فيه قتله أو هلاكه، أو قطع عضو من أعضائه؛ لشدة تفجعهما عليه، إلا إذا أذنا فيه.

وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى بشرطها.

قال بعض المتأخرين: ولم أقف في عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، لكن ما يحرم في حق الأجانب، فهو أشد تحريمًا في حقهما، وما يجب للأجانب، فهو أشد وجوبا لهما.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله- في "فتاويه": العقوق المحرم: كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه، تأذيًا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل: طاعة الوالدين في كل ما ليس بمعصية واجب، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات، قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما، مخالفًا لما ذكرته؛ فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق، والله أعلم (١).

وقال شيخنا الإِمام أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله-: والفقهاء قد ذكروا صورًا جزئية، وتكلموا فيها منثورة لا يحصل منها ضابط كلي، فليس يبعد أن يسلك في ذلك من أن تقاس المصالح في طرق الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في طرق العلم بالمفاسد التي حرمت لأجلها. هذا آخر كلامه، والله أعلم (٢).

وقوله: وكان متكئًا فجلس فقال: "ألا وقول الزور" إلى آخره:

أما جلوسه - صلى الله عليه وسلم -؛ فللاهتمام بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريم شهادة الزور وعظم قبحها، وقبح كل قول زور.


(١) انظر: "فتاوى ابن الصلاح" (١/ ٢٠١).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (٤/ ١٧٢ - ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>